العلامة المجلسي

152

بحار الأنوار

وقبلك أعزك الله فقهاء ، أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فروي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . التوقيع : " ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم " . وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل من ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل . التوقيع : إذا مسه على هذه الحال ، لم يكن عليه إلا غسل يده . وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا هو سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر . وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ . التوقيع : يخرج في جنازته . وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت وقضته ، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي ، ولا تبيت عن منزلها . وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أن العالم عليه السلام قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته " إنا أنزلناه في ليلة القدر " كيف تقبل صلاته وروي ما زكت